مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
75
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ارتفاع القدرة عليه عقلًا أو شرعاً أو من جهة إرفاق الشارع على العباد ورفع تكليفه عنهم دفعاً للعسر والحرج والمشقّة . فالإعسار قد يكون بدرجة توجب عجز المكلّف عن أداء التكليف خارجاً ، وهو موجب لارتفاع التكليف وسقوطه ؛ لأنّ القدرة من شرائط التكليف عقلًا . وقد لا يكون بتلك الدرجة ، بل يتمكّن المكلّف معه من أداء التكليف عقلًا ، كمن يتمكّن من الحجّ متسكّعاً ، إلّاأنّ الشارع اشترط في وجوبه القدرة الحاليّة والاستطاعة بمعنى التمكّن من الزاد والراحلة والرجوع إلى الكفاية - على ما سيأتي - وقد يسمّى ذلك بالقدرة الشرعيّة ، فمع الإعسار يسقط وجوب الحجّ لعدم الاستطاعة . وقد يسبّب الإعسار سقوط التكليف من جهة أدلّة نفي العسر والحرج في الشريعة ، كما إذا فرض توقّف وضوئه على شراء مال بثمن وهو معسر لا يتمكّن من وفائه ، فإنّه يوجب سقوط الوضوء وانتقاله إلى التيمّم ، على ما سيأتي . وقد يكون عدم الإعسار بعنوانه شرطاً في التكليف ، كما في وجوب دفع الدين الحالّ على المدين ، فإنّه مشروط باليسر وعدم العسر ، كما سيأتي أيضاً . ففي جميع هذه الموارد يكون الإعسار مؤثّراً في ارتفاع التكليف عن المعسر . وقد يكون الإعسار موضوعاً لترتّب آثار وأحكام أخرى ، كاستحقاق الزكاة أو انحلال النذر أو غير ذلك . وفيما يلي نورد البحث عن ذلك إجمالًا في موردين : الأوّل - الإعسار في تحصيل مقدّمات الواجب : تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بالإعسار في تحصيل مقدّمات الواجب في موارد مختلفة نذكرها فيما يلي : 1 - الإعسار في تحصيل الماء للوضوء أو الغسل : لو لم يجد من يريد الوضوء والغسل الواجبين الماء وتوقّفا على شراء الماء أو الاقتراض لتحصيله وجب ولو بأضعاف